تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
فأيهما سبق بالبول حكم له
شرح
وعليه : فتارة يمتاز الأصلي عن الزائد بالعلامات الظاهرة كاللحية والجماع والحيض والثدي والحمل وما شاكل فالحكم حينئذ واضح ، وأخرى لا يمكن استعلام الحال بذلك ولكن يمكن الامتياز بما ورد في الشرع وهو أمور مرتبة . 1 - البول : فإن بال من أحدهما دون الاخر حكم بأنه أصلي وهذا موضع وفاق كما في المسالك « 1 » . ويشهد به نصوص مستفيضة كصحيح داود بن فرقد عن أبي عبد الله ( ع ) « 2 » عن مولود ولد له قبل وذكر كيف يورث ؟ قال ( ع ) : ان كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر وان كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى . ونحوه غيره . 2 - ان توافقا بأن بال منهما معا ( فأيهما سبق بالبول حكم له ) وفي المسالك « 3 » وهذا أيضا متفق عليه بين الأصحاب وعن التحرير « 4 » والايضاح « 5 » وغيرهما أيضا دعوى الإجماع عليه .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 242 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 283 ح 33007 / الكافي ج 7 ص 156 ح 1 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 242 . ( 4 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 174 . ( 5 ) إيضاح الفوائد ج 4 ص 249 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 401 | السيد محمد صادق الروحاني