ولو اجتمع الذكور والإناث من الأولاد فللذكر مثل حظ الأنثيين
شرح
وخبر أبي بصير عنه ( ع ) : أن رجلًا مات على عهد النبي ( ص ) وكان يبيع التمر فاخذ عمه التمر وكانت له بنات فاتت امرأته النبي ( ص ) فأعلمته بذلك فانزل الله عز وجل عليه فاخذ النبي ( ص ) التمر من العم فدفعه إلى البنات « 1 » .
وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عن جار له هلك وترك بنات ؟ قال ( ع ) : المال لهن « 2 » .
الرابعة : ( ولو اجتمع الذكور والإناث من الأولاد ف - ) المال كله لهم كما هو ظاهر مما تقدم و ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) بالضرورة الدينية وبنص الكتاب قال الله تعالى :يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ« 3 » فإن المراد كما هو ظاهر وعليه اتفاق المفسرين : ان لكل ذكر مثل حظ الأنثيين لا جنس الذكر .
وبالنصوص كخبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث : في رجل مات وترك بنات وبنين واما قال ( ع ) : للأم السدس والباقي يقسم لهم للذكر مثل حظ الأنثيين « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 106 ح 32593 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 279 ح 1011 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 102 ح 32581 / من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 261 ح 5608 .
( 3 ) النساء : من الآية 11 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 131 ح 32656 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 274 ح 990 .