ويوقف له قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا
شرح
ينتقل منه المال إلى وارثه كذلك يشك في أن هذا المقدار من المال هل ينتقل إلى سائر الورثة أم لا ؟
والتمسك بعمومات الإرث لا يمكن بعد خروج ذلك على فرض الحياة فيعامل معه معاملة المال المشترك اللهم إلا أن يقال إنه يستصحب عدم الحياة فيترتب عليه انه لا يرث وهذا هو الأظهر .
الثانية : قال الشيخ « 1 » ( و ) تبعه الأصحاب « 2 » من غير خلاف كما صرح به جماعة : انه ( يوقف ) ويعزل ( له قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا ) عن تولده حيا وتعدده ذكرا وانما لا يعزل له زيادة على ذلك لأن الزائد عن اثنين نادر لم يلتفتوا إليه واكتفوا بتقدير الاثنين .
ثم إنه على هذا التقدير وان كان الاحتمالات كثيرة إذ قد يسقط حياً وقد يسقط ميتاً .
وعلى الأول قد يكون واحدا ، وقد يكون اثنين ، وعلى تقدير الوحدة اما أن يكون ذكرا أو اثنى أو خنثى ، وعلى تقدير التعدد اما أن يكون ذكرا وأنثى أو ذكرا وخنثى أو ذكرين أو انثيين أو خنثيين فالاحتمالات عشرة ولكن أكثرها نصيبا فرضه ذكرين .
هامش
( 1 ) الرسائل العشر ص 335 .
( 2 ) رياض المسائل ج 2 ص 373 ط . ق .