تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
ويعطى أصحاب الفرض أقل النصيبين ودية الجنين لأبويه ومن يتقرب بهما أو بالأب
شرح
( و ) بعد ذلك ( يعطى أصحاب الفرض أقل النصيبين ) فإذا ترك أبوين أو أحدهما أو زوجا أو زوجة وترك حملا يعطى الأبوان السدسين لجواز كونه ذكرا ويعطى الزوجان نصيبهما الأدنى لجواز ولادته حيا ولو ترك إخوة لايعطون شيئا إلى أن يبين الحال ولو اجتمع معه أنثى يعطى الخمس . وبالجملة إذا كان هناك حمل فمن كان محجوبا بالحمل لايعطى شيئا ومن كان له فرض يتغير بوجوه يعطى النصيب الأدنى ومن ينقصه ولو على بعض الوجوه يعطى أقل ما يصيبه على تقدير ولادته على وجه يقتضيه فإن ولد حيا وكان ذكرين فلا كلام والا فإن سقط ميتا أكمل للورثة نصيبهم وكذلك ان ولد واحدا ذكرا أو أنثى . الثالثة : ( ودية الجنين ) وهو الولد في البطن مطلقا حل فيه الحياة أم لا ( لأبويه ومن يتقرب بهما أو بالأب ) خاصة مع عدم المتقرب بهما على حسب ترتيب إرث التركة بلا خلاف في الأبوين والمتقرب بهما وعلى المشهور في المتقرب بالأب فإنه نسب إلى