شرح
الشيخ « 1 » في موضع من الخلاف منع المتقرب بالأب خاصة واما المتقرب بالام ففي ارثهم منها وعدمه قولان بل أقوال .
وقد مر الكلام في ذلك كله مفصلا في الفصل الثالث في مانعية القتل وفي تلك المسألة قال المصنف ( رحمة الله عليه ) « 2 » وفي المتقرب بالام قولان ولم يختر أحدهما وفي المقام ظاهره الفتوى بالعدم والفرق غير ظاهر فإن مدرك الحكم في المقام بعينه هو ما ذكر هناك .
ثم إن التعرض لهذه المسألة في المقام مع بيان الحكم بالنحو العام سابقا لعله من جهة ورود نص خاص فيه وهو خبر سوار الصحيح عمن يصح عنه عن الحسن ( ع ) قال « 3 » : ان عليا ( ع ) لما هزم طلحة والزبير اقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل على الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيا فاضطرب حتى مات ثم ماتت أمه من بعده فمر بها علي ( ع ) وأصحابه وهي مطروحة على الطريق وولدها على الطريق فسألهم عن امرها فقالوا : انها كانت حبلى ففزعت حين رأت القتال والهزيمة قال : فسألهم أيهما مات قبل صاحبه ؟ .
هامش
( 1 ) حكاه عنه في الرياض ج 2 ص 373 ط . ق .
( 2 ) تقدم ذلك ص 326 / وذكره نفسه في قواعد الأحكام ج 3 ص 394 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 36 ح 32434 / الكافي ج 7 ص 138 ح 1 .