تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
شرح
وموثق أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) « 1 » : قال أبي ( ع ) إذا تحرك المولود تحركا بينا فإنه يرث ويورث فإنه ربما كان اخرس . وهذه النصوص بالمنطوق تدل على أنه ان سقط حيا يرث وبالمفهوم على أنه ان سقط غير حي لا يرث . والمراد بالتحرك البين في بعضها هي الحركة الكاشفة عن الحياة دون مثل التقلص والقبض والبسط طبعا لااختيارا كما يشير إليه التعليل وبالعلة تدل على عدم اعتبار الاستهلال . وعليه فما في جملة من النصوص من اعتباره كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) « 2 » : لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ولم يورث من الدية ولامن غيرها فإذا استهل فصل عليه وورثه . ونحوه غيره ، يحمل على إرادة اعتباره من حيث كونه كاشفا عن حياة الولد وان أبيت عن كون ذلك جمعا عرفيا فيقيد إطلاقها الدال على أنه مع عدم الاستهلال لا يورث بالنصوص الأول ويشهد لهذا التقييد صحيح الفضيل كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 304 ح 33048 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 392 ح 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 303 ح 33046 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 199 ح 6 .