تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
شرح
ومقتضى إطلاق النصوص والفتاوى وبه صرح جماعة « 1 » عدم اعتبار استقرار الحياة بل وجودها وما في الشرائع « 2 » من اعتباره لا دليل عليه وتقييد الحركة بالبيين في النصوص لا يشعر به ويمكن ان يراد به أصل الحياة نظير ما ذكروه في اعتبار استقرار الحياة في الذبيحة ولا يشترط كونه حيا عند موت المورث حتى أنه لو كان نطفة يرث لو سقط حيا لإطلاق الأدلة ولو سقط حيا ولكن مات قبل تمام انفصاله فهل يرث ؟ وجهان : أظهرهما الثاني لعدم صدق العناوين المأخوذة في أدلة الإرث فتأمل . ولو شك في أنه هل ولد حيا أم لا ؟ فيمكن ان يبنى على أنه يرث ان علم بسبق الحياة لاستصحابها فبضمه إلى الوجدان وهو التولد والسقوط يتم الموضوع . ومع عدم العلم بسبقها لا يحكم بالإرث للشك في الشرط وهل يحكم بأنه يرث سائر الورثة حصته كما هو صريح المستند أم لا ؟ الظاهر عدم الحكم به فإنه كما يشك في أنه يرث وعلى فرضه
هامش
( 1 ) الدروس ج 2 ص 355 . ( 2 ) شرائع الاسلام ج 4 ص 42 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 384 | السيد محمد صادق الروحاني