شرح
ولعله إلى ذلك نظر من جمع بينهما بالحمل على التخيير .
وما في الرياض « 1 » من الايراد عليه بعدم كونه جمعا حقيقة بل هو خروج عن ظاهر الأخيرة وطرح لمفاهيمها بالكلية ، غير تام فإنه ان استهل يورث بمقتضى الأخبار وان لم يتحرك حركة بينا وعلى هذا فلا وجه لما في المستند « 2 » وغيره من حمل الثانية على التقية وان ذكروا له قرائن .
واما ما عن المفاتيح « 3 » من الجمع بينهما بحمل الثانية على الإرث من الدية والأولى على الإرث من غيرها .
فيرده مضافا إلى كونه تبرعيا : صحيح ابن سنان المصرح بعدم ارثه من غير الدية ان لم يستهل .
فالصحيح ما ذكرناه وان أبيت إلا عن كون النصوص متعارضة فالترجيح للاولة كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 2 ص 372 ط . ق .
( 2 ) لم يذكر التقية صاحب المستند بل ذكره صاحب الدروس ج 2 ص 355 .
( 3 ) راجع مفاتيح الشرائع ج 3 ص 316 حكم ارث الحمل ، وقد حكى الجمع عنه غير واحد كصاحب الرياض ج 14 ص 431 ط . ج وج 2 ص 372 فيط . ق ، وصاحب الجواهر ج 39 ص 71 .