تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
المفقود يقسم أمواله بعد مضي مدة لا يمكن ان يعيش مثله إليها غالباً .
شرح
فقيل : ان ابنها مات قبلها فدعا بزوجها أبي الغلام الميت فورثه ثلثي الدية وورث أمه ثلث الدية ثم ورت الزوج من المرأة الميتة نصف ثلث الدية التي ورثتها من ابنها وورث قرابة المرأة الميتة الباقي ثم ورت الزوج أيضا من دية امرأته الميتة نصف الدية وهو الفان وخمسمائة درهم وورث قرابة المرأة الميتة نصف وهو الفان وخمسمائة درهم وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت - قال - وادى ذلك كله من بيت مال البصرة .

في تقسيم تركة المفقود

المقام الرابع : في تقسيم تركة المفقود الغائب غيبة منقطعة . ( و ) قد اختلفوا فيه على أقوال : 1 - ان ( المفقود يقسم أمواله بعد مضي مدة لا يمكن ان يعيش مثله إليها غالبا ) وهو المحكى عن الشيخ في الخلاف « 1 » والمبسوط « 2 » ،
هامش
( 1 ) الخلاف ج 4 ص 119 . ( 2 ) المبسوط ج 4 ص 125 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 388 | السيد محمد صادق الروحاني