والحمل ان سقط حيا ورث وإلا فلا
شرح
ميراث الحمل
المقام الثالث : في ميراث الحمل ( و ) فيه مسائل : الأولى ( الحمل ان سقط حيا ) سواء كان ذلك بنفسه أم بجناية ( ورث والا فلا ) بلا خلاف فيهما بل عليهما الإجماع في جملة من الكلمات . ويشهد لهما : جملة من النصوص منطوقا ومفهوما كصحيح ربعي عن الإمام الصادق ( ع ) « 1 » : في المنفوس : إذا تحرك ورث انه ربما كان اخرس . وصحيحه الاخر عنه ( ع ) « 2 » في السقط : إذا سقط من بطن أمه فتحرك تحركا بينا يرث ويورث فإنه ربما كان اخرس . وصحيح الفضيل قال : سال الحكم بن عتيبة أبا جعفر ( ع ) « 3 » عن الصبي يسقط من أمه غير مستهل ايورث ؟ فاعرض عنه فأعاد عليه فقال ( ع ) : إذا تحرك تحركا بينا ورث ويورث فإنه ربما كان اخرس .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 302 ح 33044 / الكافي ج 7 ص 155 ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 303 ح 33045 / الكافي ج 7 ص 155 ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 304 ح 33049 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 392 ح 6 .