وانما يرثه ولده وزوجه أو زوجته وهو يرثهم ومع عدمهم الإمام
شرح
واستدل للقول الثاني : بخبر إسحاق بن عمار عن جعفر ( ع ) « 1 » عن أبيه ( ع ) : ان عليا ( ع ) كان يقول : ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه أمه وأخواله واخوته لأمه أو عصبتها .
وخبر يونس « 2 » : ان ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل أمه على ميراث ابن الملاعنة .
ولكن الأول ضعيف بغياث بن كلوب وغيره والثاني موقوف غير منسوب إلى الإمام ( ع ) .
أضف إلى ذلك موافقتهما للعامة ومخالفتهما للمشهور فليحملا على التقية أو عدم كون الأم زانية فإنها وأقاربها يرثونه حينئذ لثبوت النسب الشرعي بينهم فيكون كولد الملاعنة .
ويختص ذلك بولد الزنا واما غيره ممن ولد حراما فيرث أباه وأمه كما حققناه في رسالتنا المسائل المستحدثة المطبوعة .
ثم إنه لا خلاف ( و ) لا اشكال في أنه ( انما يرثه ) اي ولد الزنا ( ولده وزوجه أو زوجته وهو يرثهم ) للعمومات مع عدم المانع ( ومع عدمهم ) يرثه ( الإمام ) لما مر من أنه وارث من لا وارث له .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 278 ح 32998 / الاستبصار ج 4 ص 184 ح 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 276 ح 32995 / الكافي ج 7 ص 164 ح 4 .