شرح
وصحيح الحلبي عنه ( ع ) : « 1 » أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فإنه لا يورث منه شيء فإن رسول الله ( ص ) قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته .
وخبر محمد بن الحسن القمي قال « 2 » : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ( ع ) معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد هو أشبه خلق الله به ؟
فكتب بخطه وخاتمه : الولد لغية لا يورث ونحوها غيرها وإطلاقها كعموم التعليل في الأخير يشمل الأم .
واما خبر حنان عن الإمام الصادق ( ع ) « 3 » : عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقر به ثم مات فلم يترك ولدا غيره ايرثه ؟ قال ( ع ) : نعم ، ونحوه موثقه الاخر « 4 » فلاعراض الأصحاب عنهما ، ومعارضتهما بما مر لا يعتمد عليهما .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 274 ح 32990 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 343 ح 16 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 274 ح 32991 / الكافي ج 7 ص 164 ح 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 277 ح 32996 / الكافي ج 7 ص 164 ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 277 ح 32997 / الكافي ج 7 ص 164 ح 2 .