تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
شرح
وصحيح الحلبي عنه ( ع ) : « 1 » أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فإنه لا يورث منه شيء فإن رسول الله ( ص ) قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته . وخبر محمد بن الحسن القمي قال « 2 » : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ( ع ) معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد هو أشبه خلق الله به ؟ فكتب بخطه وخاتمه : الولد لغية لا يورث ونحوها غيرها وإطلاقها كعموم التعليل في الأخير يشمل الأم . واما خبر حنان عن الإمام الصادق ( ع ) « 3 » : عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقر به ثم مات فلم يترك ولدا غيره ايرثه ؟ قال ( ع ) : نعم ، ونحوه موثقه الاخر « 4 » فلاعراض الأصحاب عنهما ، ومعارضتهما بما مر لا يعتمد عليهما .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 274 ح 32990 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 343 ح 16 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 274 ح 32991 / الكافي ج 7 ص 164 ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 277 ح 32996 / الكافي ج 7 ص 164 ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 277 ح 32997 / الكافي ج 7 ص 164 ح 2 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 379 | السيد محمد صادق الروحاني