شرح
تعالى :لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ« 1 » ، فإنه يدل على أن حكم الأنثيين حكم الذكر وذلك لا يكون في حالة الاجتماع لأن غاية ما يكون لهما معه النصف إذا لم يكن معه ذكر غيره فيكون ذلك في حالة الانفراد وتحقيقه ان الله تعالى جعل له مثل حظ الأنثيين إذا اجتمع مع الإناث .
فروض
وله فروض كثيرة : أولها : ان يجتمع مع أنثى فإن أولى الاعداد المقتضية للاجتماع ان يجتمع ذكر وأنثى ، فله بمقتضي الآية مثل حظ الأنثيين ، والحال ان له الثلثين وللواحدة الثلث فلا بد أن يكون الثلثان حظا للأنثيين في حال من الأحوال ، وذلك في حالة الاجتماع مع الذكر غير واقع اتفاقا بل غاية ما يكون لهما النصف فلو لم يكن لهما الثلثان في حالة الانفراد لزم ان لا يصدق في هذه الصورة وهي اجتماع الذكر مع الواحدة ان له مثل حظ الأنثيين فيكون للأنثيين الثلثان في حالة الانفراد وهو المطلوب . فإن قيل : يمكن النظر إلى أن الواحدة في الصورة المذكورة وهي ما لو اجتمع ذكر وأنثى إذا كان لها الثلث والبنت لا تفضل على البن - ت إجماع - ا فيكون الثلث - ان في ق - وة نصيب الأنثي - ين فيص - ح إطلاقهامش
( 1 ) النساء : من الآية 11 .