تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
شرح
قال تعالى :فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ« 1 » . ولكنه مختص بما إذا كن فوق اثنتين ، وأما فيهما فبعد الاتفاق على أن فرضهما الثلثان اختلفوا في وجهه ، فقيل دليله الإجماع ، وقيل الرواية ولم أقف عليها وإنما أشار إليها في المسالك « 2 » . وقيل اولويتهما من الأختين بذلك لكونهما أمس رحما . وقيل وإن للبنت مع الابن الثلث فأولى أن يكون لها مع بنت اخر ذلك . وفي المسالك : والمحققون على أن ذلك مستفاد من قوله
هامش
( 1 ) النساء : من الآية 11 . ( 2 ) مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج 13 - شرح ص 86 85 : قوله : والثلثان سهم . . . الخ . الثلثان جعلهما الله تعالى لصنفين : أحدهما : البنتان فصاعدا إذا انفردن عن الإخوة ، قال تعالى : فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك . وقد جعل سبحانه الثلثين نصيب ما زاد عن اثنتين ، ولم يذكر حكم الاثنتين في حالة الانفراد ، وإنما ذكرهما في حالة الاجتماع بالذكر فقال : للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولكن وقع الاجماع بعد عصر الصحابة على أن للابنتين الثلثين كالأزيد . وقد اختلفوا في وجهه ، فقيل : دليله الاجماع المذكور . وقيل بالرواية . وقيل بالقياس ، حيث إن الله تعالى جعل للواحدة النصف فيكون لما فوقها الثلثان .