شرح
كما يشهد به : المرسل الذي هو كالصحيح عن الإمام الصادق ( ع ) « 1 » : ويحد قاذف ابن الملاعنة .
ونحوه غيره نصوص كثيرة كخبر زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) « 2 » ان ميراث ولد الملاعنة لأمه فإن لم تكن حية فلا قرب الناس إلى أمه أخواله .
وخبر أبي بصير عن مولانا الصادق ( ع ) « 3 » : في رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها - إلى أن قال : - فسألته من يرث الولد ؟ قال ( ع ) : أخواله قلت : أرأيت ان ماتت أمه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرث ؟ قال ( ع ) : عصبة أمه .
وخبره الاخر عنه ( ع ) « 4 » : ابن الملاعنة ينسب إلى أمه ويكون امره وشانه كله إليها .
وخبر منصور عنه ( ع ) « 5 » : كان علي ( ع ) يقول : إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة قسم ماله على سهام الله إلى غير تلكم من
النصوص الآتية جملة أخرى منها .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 22 ص 436 ح 28973 / الكافي ج 7 ص 209 ح 19 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 259 ح 32960 / الكافي ج 7 ص 160 ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 261 ح 32965 / الكافي ج 7 ص 161 ح 9 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 262 ح 32966 / من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 325 ح 5699 .
( 5 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 260 ح 32961 / الكافي ج 7 ص 160 ح 1 .