وإن لم يكن وفق فاضرب الفريضة الثانية في الأولى
شرح
عشر لأن فيها نصفا وثلثا ونتيجة ضرب أحدهما في الاخر ستة وانما يضرب أحدهما في الاخر لأن العددين متباينان ثم ضرب النتيجة في اثنين لانكسارها على فريق واحد وهو الاخوان للأب وبين نصيب الزوج وهو ستة وفريضة ورثته التي هي أربعة توافق بالنصف فتضرب الوفق من الفريضة الثانية وهو اثنان في أصل الفريضة الأولى وهي اثنا عشر يبلغ المجموع أربعة وعشرين : للأخوين للأم ثلثها ثمانية وللزوج نصفها اثنى عشر تنقسم على ورثته للابن ستة ولكل من البنتين ثلاثة وللأخوين للأب أربعة وكل من هؤلاء يأخذ نصيبه من الفريضة الأولى وهو ما ضربته في أصل الفريضة فللأخوين من الأب من الفريضة الأولى اثنان يأخذانها مضروبة في اثنين تبلغ أربعة من الفريضة الأولى وللاخوة من الأم أربعة من الأولى يأخذانها مضروبة تبلغ ثمانية وهي ثلث الفريضة وللزوج ستة يأخذها مضروبة في اثنين ثم ابن الزوج له نصف فريضة وهو ثلاثة من نصيب أبيه في الأولى يأخذها مضروبة في وفق نصيبه وهو اثنان وللبنتين النصف تاخذان الثلاثة مضروبة في اثنين كذلك .
( وان لم يكن ) بين نصيب الميت الثاني من فريضة الأولى وبين الفريضة الثانية وهي سهام ورثته ( وفق ) بل تبائن ( فاضرب ) تمام ( الفريضة الثانية في ) أصل الفريضة ( الأولى ) فما بلغ صحت منه الفريضتان مثال ذلك :