تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
شرح
وعلى ذلك : فلو مات وكان له أم وأولاد كان لأمه السدس والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين . وقد وقع الخلاف فيما لو مات وكان له أم خاصة فالمشهور بين الأصحاب « 1 » ان المال جميعه لأمه الثلث تسمية والباقي بالرد وعن الصدوق ( رحمة الله عليه ) « 2 » ان الثلث لأمه والباقي للإمام ( ع ) حال حضوره وعن الشيخ في الاستبصار « 3 » والإسكافي « 4 » : ان الباقي للامام كما عن الأول أو بيت مال المسلمين كما عن الثاني ان لم يكن له عصبة يعقلون عنه . ومنشأ الخلاف اختلاف النصوص منها ما يدل على أن جميع المال لها وهي كثيرة تقدمت جملة منها . ومنها ما يدل على أن الباقي لإمام المسلمين كصحيح الحذاء عن أبي جعفر ( ع ) قال « 5 » : ابن الملاعنة ترثه أمه الثلث والباقي لإمام المسلمين لأن جنايته على الإمام .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 39 ص 266 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 323 - 324 . ( 3 ) الاستبصار ج 4 ص 182 . ( 4 ) مختلف الشيعة ج 9 ص 71 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 265 ح 32973 / الكافي ج 7 ص 162 ح 1 .