شرح
ما لو توفيت المرأة عن زوج وأخوين لأم واخ لأب ثم مات الزوج عن ابنين وبنت فإن فريضة الميت الأولى ستة كما عرفت نصيب الزوج منها ثلاثة وهي لا تنقسم على ورثته صحيحا فإن فريضتهم خمسة كما هو واضح والثلاثة والخمسة متباينان فتضرب الخمسة في أصل الفريضة وهي ستة تبلغ المجموع ثلاثين للزوج منها خمسة عشر تنقسم على ورثته صحيحا لكل ابن ستة وللبنت ثلاثة وللأخوين للأم معها عشرة والباقي للأخ من الأب وكل من له من الفريضة الأولى شيء يأخذه مضروبا في خمسة مثلا كان للزوج فيها ثلاثة يأخذها مضروبة في خمسة وللأخوين من الأم اثنان يأخذانهما مضروبين في خمسة وللأخ من الأب واحد يأخذه مضروبا في خمسة .
ثم إنه قد يقع المناسخات في أكثر من فريضتين كمالو مات في المثال السابق أحد ولدي الزوج بعد موت الزوج وحينئذ فإن انقسم نصيب الثالث على ورثته صحيحا والا عملت في فريضته مع الفريضتين ما عملت في الفريضة الثانية مع الأولى ولا حاجة إلى التكرار .