فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 367
الفصل الخامس : في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود . ولد الملاعنة ترثه أمه ومن يتقرب بها وولده وزوجة أو زوجته الفصل الخامس في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود ( الفصل الخامس : في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود ) فالكلام في مقامات : [ ولد الملاعنة ] الأول : في ميراث ( ولد الملاعنة ) وقد مر في كتاب اللعان انه سبب لانتفاء الولد من الملاعن ومن لوازم ذلك أنه لا يرثه الولد ولا يرثه هو ولا أحد من أقارب الأب لحكم الشارع بانتفاء النسب شرعا . نعم لا يلحقه حكم ولد الزنا فيبقى ميراثه لأمه ومن يتقرب بها . وتنقيح القول في ذلك في طي مسائل : الأولى : ولد الملاعنة ( ترثه أمه ومن يتقرب بها وولده وزوجة أو زوجته ) بلا خلاف في شيء من ذلك بل الإجماع بقسمية عليه . ويشهد به : مضافا إلى ذلك والى عمومات الإرث من الآيات والروايات بعد ما لم يكن بذلك ابن زنا بل إن اطلق عليه ذلك كان عليه الحد .