شرح
وصحيح زرارة عنه ( ع ) « 1 » : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في ابن الملاعنة : ترث أمه الثلث والباقي للإمام ( ع ) لأن جنايته على الإمام .
وقد جمع الصدوق « 2 » بين الطائفتين بحمل الأولى على حال الغيبة والثانية على زمان الحضور .
ويرده : انه جمع تبرعي لاشاهد له مع إطلاق النصوص من الطرفين وجمع الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 3 » والإسكافي « 4 » بين الطائفتين بحمل إطلاق الأولى على الثانية بتقريب ان الأولى وان كانت ظاهرة في أنها ترث جميع المال إلا أن الثانية تقيد ذلك بالثلث فتقدم الثانية ثم إنه لما كان الحكم معللا في الصحيحين بأن جنايته على الإمام فيختص ذلك بما إذا لم يكن له عصبة يعقلون عنه فعلى هذا لا يرد عليهما ما في الرياض « 5 » والمسالك « 6 » وغيرهما من أن الطائفتين متعارضتان والثانية غير مكافئة للأولى بكثرة الأخبار الأولة وشهرتها ومخالفتها
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 265 ح 32974 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 343 ح 15 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 323 .
( 3 ) الاستبصار ج 4 ص 182 .
( 4 ) حكاه عنه في الرياض ج 2 ص 371 .
( 5 ) رياض المسائل ج 2 ص 371 ط . ق .
( 6 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 234 .