تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
شرح
للعامة ولا ما في الجواهر « 1 » من أنه لم يعمل أحد بالصحيحين على إطلاقهما . ولكن يرد على الاستدلال بهما : اعراض المشهور بل الكل غيرمن عنهما تقدم وهذا يوجب الوهن فيهما فيطرحان أو يحملان على التقية كما عن التهذيب قال « 2 » : انهما غير معمول عليهما فيحملان على التقيَّة ويشعر كلامه ذلك بدعوى الإجماع على طرحهما . ويرد عليهما مضافا إلى ذلك : ما ذكره الحلي « 3 » من ذكراه هدم ونقض لإجماعنا وهو ان قرابات الأم وكلالتها لا يعقلون ولا يرثون من الدية شيئا بغير خلاف بيننا وذكر قبل هذا اعتراضا أيضا وهو انه مصير إلى مذهب المخالفين وعدول عن آية أولي الأرحام وأصول المذهب ورجوع إلى القول بالعصبة . ولو انفرد الأولاد عن الأم والزوجين اقتسموه على حسب ما قرر في ميراث الأولاد لإطلاق الأدلة وكذا يرثه الزوجة أو الزوج فإن لم يكن له ولد فالنصيب الاعلى والا فالنصيب الأدنى والباقي للوارث
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 39 ص 267 . ( 2 ) التهذيب ج 9 ص 343 . ( 3 ) السرائر ج 3 ص 276 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 371 | السيد محمد صادق الروحاني