تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
أو الاستحقاق فاضرب الوفق من الفريضة الثانية في الفريضة الأولى
شرح
( أو الاستحقاق ) خاصة كمالو مات رجل وترك ثلاثة أولاد ثم مات أحدهم ولم يخلف غير الأخوين المذكورين فإن جهة الاستحقاق في الفريضة مختلفة فإنها في الأولى البنوة وفي الثانية الإخوة والوارث واحد أو هما معا كما لو مات رجل وخلف زوجة وابنا وبنتا ثم ماتت الزوجة عن ابن وبنت فإن الوارث في الأولى الزوجة وأولاده وفي الثانية الأولاد وجهة الاستحقاق في الأولى الزوجية وفي الثانية البنوة فإن نهض نصيب المتوفي الثاني بالقسمة على الصحة فلا كلام - كما في المثال - فإن فريضة المتوفى الثاني من الأول : ثلاثة من أربعة وعشرين حاصلة من ضرب مخرج الثمن نصيب الزوجة في مخرج الثلث والثلثين نصيب الابن والبنت الواحدة وهي تنقسم على ورثة الثاني صحيحا وان لم ينهض نصيبه بالقسمة على الوارث بغير كسر . فإن كان بين نصيب الميت الثاني من فريضة الأولى وبين الفريضة الثانية وفق ( فاضرب الوفق من الفريضة الثانية ) لاوفق نصيب الميت ( في الفريضة الأولى ) فما بلغ صحت منه الفريضتان مثال ذلك : ما لو ماتت المرأة وخلفت زوجا وأخوين من أم ومثلهما من أب ثم مات الزوج وخلف ابنا وبنتين إذ الفريضة الأولى اثنى