فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 363
ولو مات بعض الوراث قبل القسمة ولو تغاير الورَّاث في المناسخات خاتمة : في المناسخات . وهي جمع مناسخة مفاعلة من النسخ وهو الانتقال والتحويل ( و ) المراد بها في المقام : ما ( لو مات ) انسان ولم يقسم تركته ثم مات ( بعض الوراث قبل القسمة ) فقد يتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد حينئذ فإن اتحد الوارث والاستحقاق والمراد باتحاد الوارث كون وارث الميت الثاني هو وارث الميت الأول بعينه والمراد باتحاد الاستحقاق كون الجهة الموجبة للاستحقاق فيهما واحدة . وبعبارة أخرى كون الإرث الثاني على حسب الإرث في الأول : كان كالفريضة الواحدة ولا يحتاج إلى عمل كمالو مات الأول وخلف أربعة إخوة وأختين من أب وأم فمات اخوان منهم وأخت وليس لهم وارث إلا الإخوة الباقين فإن المال يقسم بين الأخوين والأخت أخماسا . ( ولو تغاير الوراث ) خاصة كمالو مات رجل وخلف ابنين فمات أحدهما وخلف ابنتين فمات أحدهما وخلف ابنتين فإن الوارث مختلف فإنه في الأولى ابنان وفي الثانية ابنة ولكن جهة الاستحقاق واحدة وهي البنوة .