تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
على غير الزوج والزوجة والأم مع الإخوة وذو السببين أولى بالرد من السبب الواحد
شرح
واما الأخبار فهي مطعونة على سندها لأنها مروية عن طاووس وابن عباس وهما قد انكرا الحديث كما رواه قارية بن مضرب « 1 » بل نقل عن طاووس أنه قال : ما رويت هذا وانما الشيطان ألقاه على ألسنتهم . وما ذكرناه من الرد ( على ) ذوي الفروض انما هو في ( غير الزوج والزوجة والأم مع الإخوة ) اما الأولان فلما مر في ميراث الزوجين من أنه لا يرد عليهما شيء وتقدم ما يدل على ذلك من النصوص . واما الأم فلم مر من أن الإخوة يحجبونها عن ما زاد على السدس . ( و ) أيضا لو اجتمع ( ذو السببين ) مع من له سبب واحد كالأخت من الأبوين مع الإخوة من الأم يكون ذو السببين ( أولى بالرد من السبب الواحد ) كما تقدم الكلام فيه سابقا فراجع .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 4 ص 68 مسالة 80 القول بالعصبة باطل عندنا . . / تهذيب الاحكامم ج 9 ص 262 باب 21 في ابطال العول والعصبة . . / الوسائل ج 26 ص 86 في ذيل ح 32546 / تهذيب التهذيب لابن حجر ج 5 ص 235 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 362 | السيد محمد صادق الروحاني