شرح
الأولى : ان الذكر أحب إلى طباع البشر من الأنثى .
الثانية : انه طلبه للإرث والقيام بأعباء النبوة معا ولاشك ان ذلك غير متصور في النساء .
الثالثة : انه أراد الجنس الشامل للذكر والأنثى ذكر ذلك في كنز العرفان وهو حسن .
أضف إليه انهم يروون عن النبي ( ص ) أنه قال : نحن معاشر الأنبياء لا نورث درهما ولا دينارا وما تركناه صدقة « 1 » .
فكيف يمكن لهم حمل الإرث في الآية على إرث المال .
ويرد على الاستدلال بآيات الفرض : انه تظهر الثمرة بين ذي الفرض وغيره في أنه لا ينقص من له الفرض عن فرضه وتعيين الفرض لا يدل على عدم جواز الزيادة إلا بمفهوم اللقب الذي ليس بحجة .
ويدفع قولهم ان الله تعالى لو أراد توريثهم أكثر مما فرض لفعل والتالي باطل ان الله تعالى بينه بآية أولي الأرحام والنصوص عن الأئمة الطاهرين ( عليهم السلام ) .
هامش
( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي 439 438 : 9 ح 13010 13007 ، المسند لأحمد بن حنبل 342 : 1 ح 1391 وص 379 ح 1550 ، وج 490 : 3 ح 9979 ، بحار الأنوار 104 : 28 .