شرح
فقال ( ع ) : المال للأقرب والعصبة في فيه التراب .
وخبر حماد بن عثمان عن أبي الحسن ( ع ) « 1 » عن رجل ترك أمه واخاه قال : يا شيخ تريد على الكتاب ؟ قال : قلت : نعم قال : كان علي ( ع ) يعطي المال الأقرب فالأقرب قال : قلت : فالأخ لا يرث شيئا ؟ قال : قد أخبرتك ان عليا ( ع ) كان يعطي المال الأقرب فالأقرب .
إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة المتقدمة في المسائل السالفة ولنعم ما قال في المسالك « 2 » ولا فائدة في الاكثار منها فإنه المعروف من فقه أهل البيت ( عليهم السلام ) لا يعرفون خلافه انتهى .
وربما يستدل له : بآية أولي الأرحام « 3 » وقد مر كيفية الاستدلال بها وتماميتها .
واستدل المخالف : بالآية الكريمة :وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي وَكانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا« 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 105 ح 32590 / الكافي ج 7 ص 91 ح 2 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 101 .
( 3 ) سورة الأنفال اية 75 .
( 4 ) سورة مريم اية 5 - 6 .