شرح
السدس ويبقى سدس يرد عليهم أخماسا على نسبة سهامهم ولايعطى الأخ ولا العم شيئا وقد أكثر الفريقان من الاحتجاج لمذهبهم والنصرة له والقدح في جانب الاخر وتكلفوا من الأدلة ما لا يؤدي إلى المطلوب .
ويشهد لمذهب الإمامية مضافا إلى الإجماع المحقق بل الضرورة من مذهبهم نصوص متواترة مروية عن ساداتهم المعصومين ( عليهم السلام ) : كصحيح محمد بن مسلم « 1 » أقرأني أبو جعفر ( ع ) صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول الله ( ص ) وخط علي ( ع ) بيده فوجدت فيها : رجل ترك ابنة وأمه للأبنة النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فللام وقرات فيها : رجل ترك ابنة وأباه للأبنة النصف ثلاثة أسهم وللأب السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فللأب الحديث .
وخبر حسين الرزاز قال « 2 » : أمرت من يسأل أبا عبد الله ( ع ) المال لمن هو للأقرب أو العصبة ؟
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 128 ح 32650 / الكافي ج 7 ص 93 ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 85 ح 32543 / الكافي ج 7 ص 75 ح 1 .