تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
ولو زادت الفريضة رُدت
شرح
والى ذلك يرجع ما في المسالك « 1 » من أنه توريث العصبة مع ذي الفرض القريب إذا لم يحط الفرض بمجموع التركة كما لو خلف بنتا واحدة أو بنتين فصاعدا مع أخ أو أختا أو أختين فصاعدا مع عم ونحو ذلك وذهب الجمهور إلى ثبوت الميراث به . وفي كشف اللثام « 2 » والعصبة عندهم قسمان : أولهما عصبة بنفسه وهو كل ذكر يدنى إلى الميت بغير واسطة أو بتوسط الذكور - إلى أن قال : والثاني عصبة بغيره وهن البنات وبنات الابن والأخوات من الأبوين ومن الأب فإنهن لا يرثن بالتعصيب إلا بالذكور في درجتهن أو فيما دونهن انتهى . ( و ) على مذهب الإمامية ( لو زادت الفريضة ) فإن كان هناك مساو لا فرض له فالفاضل له بالقرابة مثل أبوين وزوج أو زوجة للأم ثلث الأصل وللزوج أو الزوجة نصيبهما الاعلى وللأب الباقي لأنه مساو لافرض له في هذه الحال وان لم يكن قريبا مساويا بل كان بعيدا لم يرث ( ردت ) الزيادة عن الفروض على ذوي الفروض بنسبة فروضهم ولا يرث البعيد عندهم بالتعصيب مثل أبوين أو أحدهما وبنت واخ أو عم فإن للبنت النصف وللأبوين لكل واحد منهم
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 94 . ( 2 ) كشف اللثام ج 9 ص 404 .