تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
شرح
وتضربهما في أصل الفريضة تبلغ أربعة وعشرين فللزوجات ستة لكل واحدة واحد ولاخوة الأم ثمانية لكل واحد سهم ولاخوة الأب عشرة لكل واحد واحد . الصورة الثانية : ان تبقي الاعداد بعد ردها إلى جزء الوفق متداخلة كالمثال المزبور في الصورة الأولى إلا أن الإخوة من الأم ستة عشر فنصيبهم يوافق عددهم بالربع أيضا فيردهم إلى أربعة والاثنان اللذان رجع إليهم عدد الزوجات والإخوة للأب يداخلانها فيجتزى بالأربعة وتضربها في أصل الفريضة تبلغ ثمانية وأربعين للزوجات اثنا عشر لكل واحدة سهمان وللاخوة للأم ستة عشر لكل واحد سهم والباقي وهو عشرون للاخوة للأب لكل واحد سهمان . الصورة الثالثة : ان تبقى الاعداد بعد ردها إلى جزء الوفق متوافقة كما لو كان الإخوة من الأم في المثال أربعة وعشرون توافق الأربعة بالربع فيرجع عددهم إلى ستة واخوة الأب عشرون يوافق نصيبهم بالخمس فيرجع عددهم إلى أربعة وقد رجع عدد الزوجات إلى اثنين فبين كل عدد وما فوقه موافقة بالنصف فيسقط الاثنان ويضرب اثنان في ستة ثم المرتفع في اثنى عشر تبلغ مائة وأربعة وأربعين فللزوجات ستة وثلاثون لكل واحدة ستة ولاخوة الأم ثمانية وأربعون لكل واحد سهمان فيبقى ستون للاخوة من الأب لكل واحد ثلاثة أسهم .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 351 | السيد محمد صادق الروحاني