تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
شرح
توافق عددهم بالثلث بالمعنى الأعم فيرد الستة إلى اثنين تماثل عدد الزوجات لكونهما زوجتين فيقتصر على أحدهما وتضربه في أصل الفريضة وهي الأربعة تبلغ ثمانية للزوجتين اثنان لكل واحدة واحد وللاخوة ستة كذلك . الصورة الثانية : ان تبقى الاعداد بعد الرد متداخلة كما لو كانت الزوجات أربعا فيداخلها الاثنان اللذان رد عدد الإخوة اليهما فيجتزى بالأكثر وتضرب في أصل الفريضة وهي اربع تبلغ ستة عشرة للزوجات الأربع أربعة وللاخوة الستة اثنى عشر . الصورة الثالثة : ان تبقى الاعداد بعد الرد متوافقة كزوجتين وستة إخوة من الأب وستة عشر من الأم فريضتهم اثنا عشر وهي الحاصلة من ضرب أربعة مخرج الربع في ثلاثة مخرج الثلث للزوجين ثلاثة لا تنقسم عليهما وهي مباينة لعددهما وللاخوة من الأب خمسة وهي أيضا مباينة لعددهم ولا تنقسم عليهم وللاخوة من الأم أربعة وهي توافق عددهم بالربع فتردهم إلى أربعة جزء الوفق يوافق عدد إخوة الأب بالنصف فتضرب نصف أحدهما في الاخر ثم المجمع في أصل الفريضة وهي اثنا عشر تبلغ مائة وأربعة وأربعين ولا يحتاج إلى النظر إلى عدد الزوجات لأنه اما توافق بالنصف أيضا للأربعة الموجب لاطراح نصفه وهو الواحد أو مداخل لها فللزوجتين ستة وثلاثون لكل واحدة ثمانية عشر ولكلالة الأم ثمانية وأربعون