تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
شرح
الصورة الثانية : أن تكون الاعداد متداخلة كما لو كان إخوة الأب ستة واخوة الأم ثلاثة فيقتصر على الستة وتضرب في أصل الفريضة وهي ثلاثة تبلغ ثمانية عشر لكل واحد سهمان . الصورة الثالثة : أن تكون الاعداد متوافقة كما لو كان الإخوة من الأب ستة والإخوة من الأم أربعة فيضرب وفق أحدهما في مجموع الاخر وهو اثنان في ستة أو ثلاثة في أربعة فيكون المجموع اثنى عشر ثم يضرب المرتفع في أصل الفريضة وهي ثلاثة تبلغ ستة وثلاثين للاخوة من الأم اثنا عشر لكل واحد ثلاثة أسهم وللاخوة من الأب أربعة وعشرون لكل واحد أربعة أسهم . الصورة الرابعة : أن تكون الاعداد متباينة كثلاثة إخوة لأم وأربعة لأب فتضرب أحدهما في الاخر ثم المرتفع في أصل الفريضة تبلغ ستة وثلاثين للاخوة من الأم اثنا عشر وللاخوة من الأب أربعة وعشرون النوع الثاني : أن يكون عدد البعض يوافق النصيب وعدد البعض لا يوافقه وفيه أيضا الصور الأربع . الأولى : ان تبقى الاعداد بعد رد الموافق إلى جزئه متماثلا كما لو كانت الورثة زوجتين وستة إخوة لأب فإن فريضتهم أربعة فإن فيهم الربع لا تنقسم على الفريقين وحيث إن للاخوة ثلاثة وهي
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 348 | السيد محمد صادق الروحاني