تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
شرح
لكل واحد ثلاثة ولاخوة الأب ستون لكل واحد عشرة . الصورةالرابعة : ان تبقي الاعداد بعد الرد متباينة كما لو كانت الزوجات أربعا والإخوة من الأب خمسة والإخوة من الأم ستة نصيبهم من الفريضة أربعة يوافق عددهم بالنصف فتردهم إلى ثلاثة تقع المباينة بينها وبين الأربعة والخمسة فتضرب الثلاثة في أربعة ثم المرتفع في خمسة ثم المجتمع في أصل الفريضة وهي اثنا عشر تبلغ سبعمائة وعشرين للزوجات منها مائة وثمانون لكل واحدة خمسة وأربعون ولاخوة الأم مائتان وأربعون لكل واحد أربعون ولاخوة الأب ثلاثمائة لكل واحد ستون . النوع الثالث : أن يكون بين نصيب كل فريق وعدده وفق فترد كل الوفق ثم تعتبر الاعداد فتاتي فيها الصور الأربع . الصورة الأولى : ان تبقي الاعداد بعد ردها متماثلة كست زوجات ويتفق ذلك في المريض يطلق ثم يتزوج ويدخل ثم يموت وثمانية من كلالة الأم وعشرة من كلالة الأب فالفريضة اثنا عشر الحاصلة من ضرب مخرج الثلث في مخرج الربع اللذين هما الفرضان للزوجات ثلاثة يوافق عددهن بالثلث ولكلالة الأم أربعة يوافق عددهم بالربع ولكلالة الأب خمسة يوافق عددهم بالخمس فيرد كل من الزوجات والإخوة من الطرفين إلى اثنين لأنها ثلث الأول وربع الثاني وخمس الثالث فتماثل الاعداد فيجتزى باثنين
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 350 | السيد محمد صادق الروحاني