فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 353
ولو قصرت الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة دخل النقص على البنت أو البنات والأخت أو الأخوات للأبوين أو للأب العول هذا كله فيما إذا كانت الفريضة وفق السهام ( و ) في المقام قسمان آخران : أحدهما ما ( لو قصرت الفريضة ) عن السهام . ثانيهما ما لو زادت عليها . فالكلام في مسالتين : الأولى : ما لو قصرت الفريضة عن السهام ولن تقصر إلا ( بدخول الزوج أو الزوجة ) مثال ذلك ما لو كان الورثة أبوين وبنتين فصاعدا مع زوج أو زوجة أو كانوا أبوين وبنتا وزوجة أو كانوا أحد الأبوين وبنتين فصاعدا وزوجا أو كانوا أخوين لأم وأختين فصاعدا لأب وأم أو لأب مع زوج أو زوجة أو واحدا من كلالة الأم مع أخت وزوج فإن الفريضة في المثال الأول تكمل بنصيب الأبوين مع البنتين وهي في المثال الثاني الثلث للأبوين والنصف للبنت والربع للزوج فتزيد الفريضة وهكذا في بقية الأمثلة . والحكم في جميع ذلك ان الزوج والزوجة يأخذان نصيبهما ولكل واحد من الأبوين السدس في ( دخل النقص على البنت أو البنات والأخت أو الأخوات للأبوين أو للأب ) ،