شرح
الصورة الرابعة : أن تكون الاعداد بعد الرد متباينة - كما لو كان الإخوة من الأم في المثال اثنى عشر فيرجع عددهم بعد الرد إلى ثلاثة واخوة الأب خمسة وعشرين فيرجع عددهم إلى خمسة فيبقى العدد اثنين مع ثلاثة وخمسة وهي متباينة فيضرب اثنان في ثلاثة ثم الستة في خمسة ثم الثلثان في أصل الفريضة وهي اثني عشر تبلغ ثلاثمائة وستين فللزوجات تسعون لكل واحدة خمسة عشر ولاخوة الأم مائة وعشرون لكل واحد عشر وللاخوة من الأب مائة وخمسون لكل واحد عشر .
المقام الثاني : فيما إذا كان الكسر على أكثر من فريق ولكن لم يستوعب الجميع كما إذا كان الورثة ثلاث زوجات وثلاثة إخوة لأم وثلاثة لأب الفريضة اثنى عشر للزوجات ثلاثة لا ينكسر عليهن وينكسر نصيب الإخوة من الطرفين عليهم وبين العدد والنصيب فيهما متباينة والاعداد متماثلة فيكتفي بأحدهما وتضربه في أصل الفريضة تبلغ ستة وثلاثين فمن كان له من الأصل شيء اخذه مضروبا في ثلاثة فللاخوة من الأم اثنى عشر وللاخوة من الأب خمسة عشر وللزوجات تسعة والأنواع الثلاثة المركب كل منها من الصور الأربع المتقدمة في المقام الأول آتية في هذا المقام وأمثلتها واضحة بعد مراجعة ما ذكرناه من القواعد والأمثلة وكذا لو كانت الاعداد بعد مراعاة النسبة مختلفة فبعضها مباين لبعض وبعضها موافق إلى غير ذلك من الفروض التي تظهر مما قدمناه .