تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
شرح
لأنه لا تعول الفريضة عندنا وقد تقدم في مسائل الفصل الأول تفصيل ذلك كله والمناسب في المقام هو البحث في ذلك اجمالا . فنقول : اختلف الفريقان فيما لو قصرت الفريضة عن السهام في أنه على من يدخل النقص فذهب الجمهور إلى القول بالعول بأن تجمع السهام كلها وتقسم الفريضة عليها ليدخل النقص على كل واحد بقدر فرضه كأرباب الديون إذا ضاق المال عن حقهم وانما يسمى ذلك بالعول الذي هو من لغات الاضداد جاء بمعنى الزيادة والنقصان لأن العائل يزيد التركة عن المخرج أو لأنه ينقص سهم كل ذي سهم بعمله هذا أو لأن السهام زادت على التركة أو لأن التركة نقصت عن السهام فعلى الأولين يكون فعلا للعائل وعلى الثانيين وصفا للسهام أو التركة . وذهب الإمامية إلى بطلان العول بل الظاهر كون ذلك من ضروريات مذهبهم والنصوص « 1 » الواردة عن أئمتهم في نفيه مستفيضة وقالوا : ان النقص لا يدخل على الجميع بل على بعض معين تقدم تفصيله وضابطه ما ذكره زرارة في خبر صحيح : إذا أردت ان تلقي العول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 72 ح 32510 / الكافي ج 7 ص 80 ح 1 .