وللبنين فما زاد الثلثان ،
شرح
وصحيح البزنطي عن الإمام الباقر ( ع ) : عن رجل هلك وترك ابنته وعمه فقال ( ع ) : المال للأبنة قلت : رجل مات وترك ابنة له واخا أو قال ابن أخيه قال : فسكت طويلا ثم قال : المال للأبنة « 1 » .
ونحوهما أخبار « 2 » بريد والمنقري وعبد الله بن محرز وعبد الله بن محمد .
( وللبنتين فما زاد الثلثان ) فرضا بلا خلاف ، والكتاب شاهد به
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 107 ح 32595 / من لا يحضره الفقيه ج 4 ح 261 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 103 - 104 - ص 105 :
[ 2 ] 32586 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن خراش المقري أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وترك ابنته وأخاه فقال : المال للابنة . ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري مثله .
[ 3 ] 32587 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : رجل مات وترك ابنته وعمه فقال : المال للابنة وليس للعم شيء أو قال : ليس للعم مع الابنة شيء . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد نحوه .
[ 5 ] 32589 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن عبد الله بن محرز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال : المال كله للابنة وليس للأخت من الأب والام شيء . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله إلا أن فيه : عن عبد الله بن محمد ، عن أبي عبد الله عليه السلام .