وكذا للإبنين ، فما زاد بالسوية ولو انفردت البنت فلها النصف والباقي رد عليها ،
شرح
تركت زوجها وأمها وابنتها قال ( ع ) : للزوج الربع وللأم السدس وللأبنتين ما بقي لأنهما لو كانا ابنين لم يكن لهما شيء إلا ما بقي ولا تزاد المرأة ابدا على نصيب الرجل لو كان مكانها « 1 » ، ونحوهما غيرهما .
( وكذا لا بنين فما زاد ) يكون المال كله لهم بالإجماع وفي المستند « 2 » بل الضرورة .
ويشهد ( بالسوية ) مضافا إلى استواء النسبة صحيح محمد بن مسلم وبكير الآتي .
الثالثة : ( ولو انفردت البنت فلها النصف ) بالفرض إجماعا وكتابا وسنة ( والباقي رد عليها ) بالإجماع والنصوص المستفيضة .
لاحظ صحيح زرارة عن الباقر ( ع ) : في رجل مات وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال : المال للأبنة وليس للأخت من الأب والأم شيء « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 133 ح 32659 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 289 ح 1043 .
( 2 ) مستند الشيعة ج 19 ص 171 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 103 ح 32585 / من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 261 ح 5609 .