وللإبن المال
شرح
[ المبحث الثاني : ] ميراث الأولاد
المبحث الثاني : في ميراث الأولاد إذا لم يكن معهم واحد من الأبوين ففيه أيضا مسائل : الأولى : لا يرث مع الأولاد من الأنسباء غير الأبوين من غير ارتفاع إجماعا في غير الجد فإن فيه خلافا سيأتي ، وغير الزوج والزوجة من ذوي الأسباب والنصوص المتقدمة في المسألة الأولى من مسائل ميراث الأبوين شاهدة بذلك ونحوها غيرها . الثانية : ( وللأبن ) المنفرد ( المال ) كله إجماعا للأقربية وآية أولي الأرحام . والنصوص المستفيضة الآتية الدالة على أن المال كله للبنت الواحدة بضميمة ما دل من الإجماع والأخبار على أن نصيب الرجل لا ينقص عن نصيب المرأة لو كان مكانها : كخبر بكير عن الإمام الباقر ( ع ) في حديث : والمرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها « 1 » . وخبر زرارة عن الإمامين الصادقين - عليهما السلام - : عن امرأةهامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 109 ح 32600 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 320 ح 1148 .