تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
شرح
قلت له : جعلت فداك رجل قتل رجلا متعمدا أو خطأ وعليه دين وليس له مال وأراد أولياؤه ان يهبوا دمه للقاتل قال ( ع ) : ان وهبوا دمه ضمنوا دينه ؟ فقلت : ان هم أرادوا قتله قال : ان قتل عمدا قتل قاتله وادى عنه الإمام الدين من سهم الغارمين إلى أن قال : قلت : فعلى من الدين على أوليائه من الدية أو على امام المسلمين ؟ فقال ( ع ) : بل يؤدوا دينه من ديته التي صالحوا عليها أولياؤه فإنه أحق بدينه من غيره . إلى غير تلكم من النصوص في خصوص الدين . وهناك روايات في الوصايا كصحيح محمد بن قيس : قضى أمير المؤمنين ( ع ) « 1 » في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر ثم قتل بعد ذلك الموصى فقضى في وصية : انها تنفذ من ماله ومن ديته كما أوصى . وخبر السكوني : قال أمير المؤمنين ( ع ) « 2 » : من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيته . ونحوهما غيرهما من النصوص فلا اشكال في الحكم .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 19 ص 286 ح 24605 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 207 ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 19 ص 285 ح 24604 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 193 ح 6 .