ويقتضي من الدية الديون والوصايا وان كانت للعمد
شرح
الدية في حكم مال الميت في جميع الأحكام
السادسة : لا خلاف في أن الدية في حكم مال المقتول ( و ) يتفرع عليه انه ( يقضى من الدية الديون و ) يخرج منها ( الوصايا وان كانت للعمد ) إذا اخذت الدية . وعن بعضهم دعوى الإجماع عليه بل عن المبسوط « 1 » والخلاف « 2 » انه قول عامة الفقهاء إلا ابا ثور . ويشهد له مضافا إلى ذلك والى خبر إسحاق بن عمار وصحيح سليمان بن الخالد المتقدمين : خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) « 3 » : عن الرجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه ان يهبوا دمه لقاتله وعليه دين ؟ فقال ( ع ) : ان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء والا فلا . وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى ( ع ) « 4 » قال :هامش
( 1 ) المبسوط ج 4 ص 125 .
( 2 ) الخلاف ج 4 ص 115 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 29 ص 122 ح 35305 / تهذيب الأحكام ج 10 ص 314 ح 11 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 29 ص 123 ح 35306 / من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 112 ح 5220 .