ولو لم يكن للمقتول عمدا وارث لم يكن للامام العفو بل اخذ الدية أو القتل
شرح
فالأظهر هو القول الأول وان كان الجمود على موضع النص يقتضي البناء على الثالث .
الخامسة : ( ولو لم يكن للمقتول عمدا وارث لم يكن للامام العفو بل اخذ الدية أو القتل ) كما هو المشهور بين الأصحاب والنصوص شاهدة به لاحظ : صحيح أبي ولاد عن أبي عبد الله ( ع ) « 1 » : عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته ؟ فقال ( ع ) : على الإمام ان يعرض على قرابته من أهل دينه الإسلام - إلى أن قال : - فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي امره فإن شاء قتل وان شاء اخذ الدية - إلى أن قال : - وانما على الإمام ان يقتل أو يأخذ الدية وليس له ان يعفو . ونحوه صحيحه « 2 » الاخر .
فما عن الحلي « 3 » من ثبوت حق العفو له لأنه أولى بالعفو اجتهاد في مقابل النص ومقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين قتل العمد والخطأ كما عن الشيخين « 4 » وغيرهما الفتوى به .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 29 ص 124 ح 35307 / الكافي ج 7 ص 359 ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 29 ص 125 ح 35308 / تهذيب الأحكام ج 10 ص 178 ح 11 .
( 3 ) السرائر ج 3 ص 336 .
( 4 ) حكاه عنهما في الرياض ج 2 ص 342 ط . ق .