الثالث : الرق
شرح
ويعارضه خبر علي بن أبي حمزة المتقدم الدال على جواز القود وانه ان اختاروا القود أدى دينه الإمام من سهم الغارمين وأيضا يعارضه خبر أبي بصير المتقدم الدال على جواز القود إلا أنهم يضمنون الدية .
وحيث إن المشهور بين القدماء هو القول بالمنع إلا مع الضمان والشهرة أول المرجحات فيقدم خبر أبي بصير الدال عليه .
ومعه لا يصغى إلى ما قيل من أن القصاص حقهم فليس لأحد المنع عنه سيما وقد قال الله تعالى :وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً« 1 » .
ولا إلى ما قيل إن اخذ الدية اكتساب وهو غير واجب على الوارث في دين مورثه .
ولا إلى ما قيل من أن العمومات الواردة في القصاص تدل على أن لهم ذلك لأن شيئا من ذلك لا يقاوم النص الخاص كما لا يخفى .
( الثالث ) من المواقع ( الرق ) وعلى ما عليه بنائنا في هذا الشرح من الغاء مباحث العبيد والإماء لا نتعرض لذلك أيضا .
هامش
( 1 ) سورة الإسراء اية 33 .