شرح
وصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر ( ع ) « 1 » : الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث إلا الإخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا . ونحوها غيرها واستدل بها للقول الثالث ودلالتها عليه واضحة .
وانما استدل بها للقول الأول : بدعوى ان حرمان الإخوة والأخوات يستلزم حرمان غيرهم من المتقربين بالام بطريق أولى إذ حرمان الأقرب مستلزم لحرمان الأبعد .
وبعد وجود القائل بالفرق ولذا حكم الشهيد في محكى الدروس « 2 » أولا بالقصر على موضع النص وقال بعده : والأقرب منع قرابة الأم مطلقا .
واستدل للثاني : بعمومات الإرث وبخبر إسحاق المتقدم الدال بإطلاقه على أن من يرث الميت يرث الدية كسائر الأموال ، وبما عن الصيمري « 3 » من ورود الرواية بذلك لكن الأولين يتعين تقييد إطلاقهما بالنصوص المتقدمة والأخير غير ثابت ويمكن أن يكون نظره إلى خبر إسحاق .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 37 ح 32435 / الكافي ج 7 ص 139 ح 5 .
( 2 ) الدروس ج 2 ص 348 .
( 3 ) حكاه عنه صاحب الرياض ج 14 ص 248 ط . ج .