شرح
وموضع من الخلاف « 1 » وابن حمزة « 2 » والمصنف ( رحمة الله عليه ) في جنايات القواعد « 3 » وغيرهم في غيرها .
ثالثها : انه لا يرث من المتقرب بالام خصوص الإخوة اختاره صاحب الكفاية ( رحمة الله عليه ) « 4 » واستوجهه في المسالك « 5 » .
والمستند جملة من النصوص : كصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) « 6 » : قضى علي ( ع ) في ديَّة المقتول : انه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلا الإخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من ديته شيئا .
وصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) « 7 » : قضى أمير المؤمنين ( ع ) ان الدية يرثها الورثة إلا الإخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 4 ص 114 .
( 2 ) حكاه عنه في الايضاح ج 4 ص 180 .
( 3 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 622 .
( 4 ) كفاية الأحكام ص 291 .
( 5 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 43 - 44 .
( 6 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 35 ح 32432 / الكافي ج 7 ص 139 ح 2
( 7 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 36 ح 32433 / الكافي ج 7 ص 139 ح 3 .