تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
شرح
وموضع من الخلاف « 1 » وابن حمزة « 2 » والمصنف ( رحمة الله عليه ) في جنايات القواعد « 3 » وغيرهم في غيرها . ثالثها : انه لا يرث من المتقرب بالام خصوص الإخوة اختاره صاحب الكفاية ( رحمة الله عليه ) « 4 » واستوجهه في المسالك « 5 » . والمستند جملة من النصوص : كصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) « 6 » : قضى علي ( ع ) في ديَّة المقتول : انه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلا الإخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من ديته شيئا . وصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) « 7 » : قضى أمير المؤمنين ( ع ) ان الدية يرثها الورثة إلا الإخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 4 ص 114 . ( 2 ) حكاه عنه في الايضاح ج 4 ص 180 . ( 3 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 622 . ( 4 ) كفاية الأحكام ص 291 . ( 5 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 43 - 44 . ( 6 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 35 ح 32432 / الكافي ج 7 ص 139 ح 2 ( 7 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 36 ح 32433 / الكافي ج 7 ص 139 ح 3 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 327 | السيد محمد صادق الروحاني