تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
شرح
وصحيح آخر لابن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) يقول : كان علي ( ع ) إذا مات مولى له وترك ذا قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئا ويقول :وَأُولُوا الْأَرْحامِ. . الآية « 1 » ونحوها غيرها . وتقريب الاستدلال بها انها تدل على أنه لا يرث أحد مع اولي الأرحام خرج عنه الزوج أو الزوجة بالنسبة إلى النصف أو الربع بالدليل وبقي الباقي . ولو اجتمع الأم خاصة مع أحد الزوجين فلأحدهما النصيب الاعلى إجماعا ووجهه ظاهر مما تقدم والباقي للأم الثلث بالفرض بنص الكتاب والباقي بالرد بالإجماع والأقربية وآية اولي الأرحام . وخبر الحسن بن صالح المتقدم في امرأة ماتت وتركت زوجاً وأخوين وجداً وأماً : يعطى الزوج النصف وتعطى الأم الباقي « 2 » . وصحيح الجعفي عن الإمام الصادق ( ع ) : فإن تركت امرأة زوجها وأمها فللزوج النصف وما بقي فللام « 3 » . وموثق جميل عنه ( ع ) : لا يكون الرد على زوج ولا زوجة « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 234 ح 32904 / الكافي ج 7 ص 135 ح 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 134 ح 32662 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 286 ح 1037 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 268 ح 5617 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 204 ح 32833 / الاستبصار ج 4 ص 149 ح 563 .