شرح
وصحيح آخر لابن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) يقول : كان علي ( ع ) إذا مات مولى له وترك ذا قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئا ويقول :وَأُولُوا الْأَرْحامِ. . الآية « 1 » ونحوها غيرها .
وتقريب الاستدلال بها انها تدل على أنه لا يرث أحد مع اولي الأرحام خرج عنه الزوج أو الزوجة بالنسبة إلى النصف أو الربع بالدليل وبقي الباقي .
ولو اجتمع الأم خاصة مع أحد الزوجين فلأحدهما النصيب الاعلى إجماعا ووجهه ظاهر مما تقدم والباقي للأم الثلث بالفرض بنص الكتاب والباقي بالرد بالإجماع والأقربية وآية اولي الأرحام .
وخبر الحسن بن صالح المتقدم في امرأة ماتت وتركت زوجاً وأخوين وجداً وأماً : يعطى الزوج النصف وتعطى الأم الباقي « 2 » .
وصحيح الجعفي عن الإمام الصادق ( ع ) : فإن تركت امرأة زوجها وأمها فللزوج النصف وما بقي فللام « 3 » .
وموثق جميل عنه ( ع ) : لا يكون الرد على زوج ولا زوجة « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 234 ح 32904 / الكافي ج 7 ص 135 ح 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 134 ح 32662 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 286 ح 1037 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 268 ح 5617 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 204 ح 32833 / الاستبصار ج 4 ص 149 ح 563 .