وميراث المقتول لغير القاتل وان بعد أو تقرب بالقاتل ولو فقد فللإمام
شرح
التقرب بالقاتل لا يمنع الإرث
الثالثة : لا خلاف ( و ) لا كلام في أن ( ميراث المقتول لغير القاتل ) ممن يرثه ( وان بعد أو تقرب بالقاتل ، ولو فقد فللامام ) . فهنا أحكام : 1 - ان ميراثه لغير القاتل وان بعد وعليه الإجماع المحقق والمحكي ، ويشهد به : عمومات الإرث . 2 - ان التقرب بواسطة القاتل لا يمنع من الإرث . ويشهد به مضافا إلى الإجماع والى الأصل حيث لا دليل على كونه مانعا : موثق جميل عن أحدهما ( ص ) « 1 » : لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ولكن يكون الميراث لورثة القاتل . وصحيحه عن أحدهما ( ص ) أيضا : في رجل قتل أباه ؟ قال ( ع ) « 2 » : لا يرثه وان كان للقاتل ولد ورث الجد المقتول .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 40 ح 32444 / الكافي ج 7 ص 140 ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 39 ح 32443 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 380 ح 14 .