تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
والدية يرثها من يتقرب بالأب ذكوراً أو إناثاً
شرح
ومع ذلك فلا يصغى إلى ما قيل إن وجود الواسطة سبب لامرين : أحدهما انتقال الإرث إليه . ثانيهما حجب غيرها ممن يرث للتقرب بها . وانتفاء أحدهما لا يستلزم انتفاء الاخر مع بطلانه في نفسه فإن الحجب معلول انتقال المال إليه فمع انتفائه ينتفى معلوله نعم ان كان ذلك القريب كافرا والمقتول مسلما لا يرثه هو لوجود مانع آخر وهو الكفر . 3 - ولو فقد الوارث الاخر غير القاتل فميراثه للإمام ( ع ) لما مر من أنه وارث من لا وارث له ولما دل على أنه ان لم يكن للمقتول ولي إلا الإمام ليس للامام ان يعفو وله ان يقتل ويأخذ الدية .

فيمن يرث من الدية

الرابعة : لا إشكال ولاخلاف يعتد به بينهم في أن ( الدية يرثها من يتقرب بالأب ذكورا أو إناثا ) . ويشهد به مضافا إلى عمومات آيات الإرث واخباره : جملة من النصوص :