تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
شرح
المصنف ( رحمة الله عليه ) في القواعد « 1 » أم بالخطأ كما عن الحلي في السرائر « 2 » والمصنف ( رحمة الله عليه ) في المختلف « 3 » وجهان : أظهرهما الأول لعموم ما دل على أن القاتل لا يرث . وما عن المحقق الأردبيلي « 4 » من أنه حيث يحتمل اختصاصه بالعامد المحض فلا يصلح لأن يقيد إطلاق أدلة الإرث بالنسبة إلى غير العمد . مندفع ، بأن احتماله يدفع بالإطلاق وقد حقق في محله ان إطلاق المقيد يقدم على إطلاق المطلق . وهل يختص المنع بالقتل بالمباشرة كما عن العماني « 5 » أم يعم التسبيب أيضا كما عن المصنف في القواعد « 6 » وجهان : لا يبعد دعوى أظهرية الأول لعدم إطلاق القاتل على المسبب عرفا .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 347 . ( 2 ) السرائر ج 3 ص 75 باب الكفارات وقد ذكر ذلك في عدة موارد أخرى من ج 3 . ( 3 ) مختلف الشيعة ج 9 ص 84 - 85 . ( 4 ) مجمع الفائدة ج 11 ص 507 - 508 . ( 5 ) حكاه عنه في المستند ج 19 ص 51 . ( 6 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 347 .