تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
والزوج والزوجة
شرح
كخبر إسحاق بن عمار عن جعفر ( ع ) « 1 » : ان رسول الله ( ص ) قال : إذا قبلت دية الميت فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال . ونحوه غيره منها النصوص الآتية في المتقرب بالام وعن موضع من الخلاف « 2 » انه لا يرثها المتقرب بالأب ولم اظفر بوجهه . ( و ) أيضا لا خلاف يظهر في أنه يرثها ( الزوج والزوجة ) اي يرث كل منهما من دية الاخر بل صريح جمع منهم الشيخ في الخلاف « 3 » على ما حكي الوفاق عليه . ويشهد به مضافا إلى ما مرَّ : موثق محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) « 4 » : أيما امرأة طلقت فمات زوجها قبل ان تنقضي عدتها فإنها ترثه - إلى أن قال - : وان قتلت ورث من ديتها وان قتل ورثت هي من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه . وموثق محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) « 5 » في حديث : فإن قتل أو قتلت وهي في عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 41 ح 32447 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 377 ح 16 . ( 2 ) حكاه عنه في المستند ج 19 ص 54 . ( 3 ) الخلاف ج 5 ص 178 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 38 ح 32440 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 381 ح 15 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 39 ح 32441 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 381 ح 16 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 324 | السيد محمد صادق الروحاني