شرح
وخبر عبيد بن زرارة عنه ( ع ) « 1 » : للمراة من دية زوجها وللرجل من دية امرأته ما لم يقتل أحدهما صاحبه .
وحسن محمد بن قيس عن الإمام الباقر ( ع ) « 2 » : المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه .
ونحوه حسن ابن أبي يعفور « 3 » .
واما خبر السكوني عن جعفر عن أبيه : ان عليا ( ع ) « 4 » كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا ولا الإخوة من الأم من الدية شيئا .
فإن أمكن تقييد إطلاقه بالنصوص المتقدمة فيحمل على ما إذا قتل أحدهما صاحبه فلا اشكال ، والا فيتعين طرحه لعدم صلاحيته لمعارضة ما هو اشهر منه وأصح سندا ومخالف للعامة ولذلك حمله في محكي التهذيب على التقية « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 38 ح 32439 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 378 ح 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 32 ح 32425 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 378 ح 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 32 ح 32426 / الكافي ج 7 ص 141 ح 9 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 39 ح 32442 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 380 ح 13 .
( 5 ) تهذيب الأحكام ج 9 ص 380 .